
رئيس مجلس النواب
أقر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة اليوم، المادة (12/الفقرة الأولى) من مشروع قانون تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية العاملين بوزارة الصحة والسكان غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة (القانون رقم 14 لسنة 2014)، مع تعديل بعض أحكام القانون رقم 118 لسنة 2015 الخاص بسريان أحكام الفصل الخامس منه على العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية ومستشفيات الطلاب بالجامعات .
تفاصيل الفقرة الأولى من المادة (12):
صرف حافز المناطق النائية بنسبة تتراوح بين 200% و600% من الأجر الأساسي.
يستفيد من هذا الحافز:
الأطباء البيطريون، وأطباء الأسنان، والصيادلة، والممارسون، وأخصائيو العلاج الطبيعي، والتمريض العالي،
خريجو كليات العلوم (كيميائيون، فيزيقيون)،
أخصائيو تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية،
فنيو التمريض والفنيون الصحيون المغتربون.
تُطبق تلك النسبة على العاملين في المستشفيات ووحدات الرعاية الصحية في محافظات: مطروح، الوادي الجديد، أسوان، شمال وسيناء جنوبها، البحر الأحمر، منطقة القنطرة شرق (الإسماعيلية)، الواحات البحرية (الجيزة)، وغيرها من المناطق التي يُصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء باعتبارها نائية.
إطار التعديل وأهدافه
التحاق مجموعات جديدة بالمزايا قانونيًا، مثل خريجي تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، وهو ما كان محل مناقشات سابقة لضمان المساواة الوظيفية والمالية.
تحفيز العاملين في المناطق النائية بعدد مناسب من البدلات لتشجيع التواجد في هذه المناطق البعيدة.
دمج أحكام قديمة من القانون رقم 118 لسنة 2015 داخل الإطار الجديد لتعزيز الشفافية والتطبيق الموحد.